responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 151
[ التوالي في الايام الثلاثة [1]. ] اعتبار التوالي في ثلاثة ايام:

[1] المعروف بينهم (قدس الله اسرارهم) اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة الاول من الحيض واما اعتبارهما بعد الثلاثة وعدمه فهو امر آخر يأتي عليه الكلام بعد ذلك وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى كفاية الثلاثة المتفرقة ونقله عن بعض علماء البحرين أيضا كما نسب ذلك إلى الشيخ (قده) في نهايته واستبصاره وذهب إليه المحقق الاردبيلي (قده). وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح والثلاثة المتفرقة غير كافية في الحكم بحيضية الدم فلو رأت الدم يوما وانقطع بعده يومين ثم رأت يوما واحدا وانقطع كذلك إلى ان ترى الدم ثلاثة ايام متفرقات لم يحكم بكونه حيضا. وعلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) وموافقوه يمكن ان تستمر حيضة واحدة واحدا وتسعين يوما كما ذكره المحقق الهمداني (قده) كما إذا رأت الدم يوما وانقطع إلى تسعة ايام ورأت الدم يوم الحادي عشر وانقطع إلى تسعة ايام ثم تراه يوم الحادي والعشرين وانقطع إلى تسعة ايام وراته يوم الحادي والثلاثين وهكذا إلى اليوم الواحد والتسعين حتى تكون الايام التي رأت فيها الدم عشرة ايام مع عدم تخلل طهر واحد بين الايام المذكور وان تخلل اقل من الطهر كتسعة ايام مثلا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست