responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 152
[ نعم بعد توالي الثلاثه في الاول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي وهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها. ] فهو غير مانع من الحكم بكون الدم حيضا لان اعتبار تخلل اقل الطهر انما يختص بحيضتين، واما الحيضة الواحدة فلا يعتبر ان يتخلل في اثنائها اقل الطهر. هذا بل لو اكتفى صاحب الحدائق (قده) بكفاية التلفيق لامكن استمرار الحيضة الواحدة إلى مائة واثنين وثمانين يوما، كما إذا رأت الدم نصف يوم وانقطع تسعة ايام وراته نصف يوم من اليوم الحادي عشر وانقطع حتى راته نصف يوم من اليوم الحادي والعشرين وهكذا فانه يكون ضعف الواحد والتسعين. هذا ولكن ملاحظة ذيل كلام صاحب الحدائق (قده) تعطى انه لا يلتزم بعدم اعتبار التوالي مطلقا حيث تعرض في نهاية كلامه إلى رواية الفقه الرضوي الدالة على اعتبار التوالي في الثلاثة وحيث انه يرى اعتبارها جمع بينها وبين رواية يونس [1] بحمل الفقه الرضوي وما بمعناها على غير ذات ايام العادة، وحمل رواية يونس على ايام العادة جمعا بينهما إذا فهو لا يرى اعتبار التوالي في الثلاثة في غير ايام العادة لا مطلقا.

[1] مستدرك الوسائل: ج 1 باب 10 من أبواب الحيض ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست