responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 150
[ الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الاول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا [1] والمشهور اعتبروا ] كفاية التلفيق في الثلاثة:

[1] كما هو الحال في قصد اقامة العشرة وذلك لان اليوم - كما مر - وان كان ظاهره ما يقابل الليلة فالمراد به بياض النهار، والليالي خارجة عن مفهومه وانما يحكم بدخولها في الحكم بالاستمرار لما يأتي بيانه عند التكلم على اعتبار التوالي في الايام الثلاثة - الا انه يحمل على مقداره في المقامين للقرينة الخارجية وهي الغلبة بحسب الوجود الخارجي حيث انه قل ما تفق ان يرد المسافر بلدة في اول طلوع الفجر أو طلوع الشمس وانما يردها في اواسطه، وكذلك الحال في المقام لان المرأة انما ترى الدم في اواسط الليل أو النهار وقل ان تتحيض عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس فإذا قصد الاقامة من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادي عشر صدق حقيقة انه قصد اقامة عشرة ايام، بل لو قال اني قصدت الاقامة تسعة ايام ونصفين من اليوم كان من المضحك لدى العرف، وكذلك الحال في المقام، ومن هنا يحمل الايام على مقاديرها فلو رأت الدم من اول الزوال إلى زوال اليوم الرابع صدق انها رأت الدم ثلاثة ايام حقيقة ويحكم على الدم بكونه حيضا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست