responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 95
[ بل كل مسكر مايع بالاصالة [1] ] وجوب الاخذ بروايات النجاسة وتقديمها على أخبار الطهارة لما عرفت من حكومتها على كلتا الطائفتين و " دعوى ": ان الصحيحة لموافقتها مع العامة بحسب الحكم أيضا محمولة على التقية فهي غير صالحة للمرجحية بوجه " مندفعة ": بان مقتضي الاصل الاولي صدور الرواية بداعي بيان الحكم الواقعي، ولا مسوغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كما إذا كانت الرواية معارضة برواية أخرى تخالف العامة. وحيث ان الصحيحة غير معارضة بشئ فلا موجب لحملها على التقية لانه بلا مقتض. هذا ثم ان الصحيحة قرينة على حمل أخبار الطهارة على التقية وذلك لانها لم تنف صدور الحكم بطهارة الخمر عن الصادقين (ع) وانما دلت لزوم الاخذ بما دل على نجاستها فبذلك لابد من حمل أخبار الطهارة على التقية، فلعلها صدرت موافقة لعمل امراء العامة وحكامهم وسلاطينهم لبعد اجتنابهم عن الخمر كما مر فإذا سقطت أخبار الطهارة عن الاعتبار فلا محالة تبقى أخبار النجاسة من غير معارض بشئ.

[1] لاريب ولا اشكال في ان المسكرات المائعة بالاصالة ملحقة بالخمر من حيث حرمة شربها لما ورد في جملة من الاخبار من ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها (* 1) مضافا إلى غيرها من الاخبار الواردة في حرمة مطلق المسكر (* 2) وانما الكلام كله في انها ملحقة بها من حيث نجاستها أيضا أو انها محكومة بالطهارة فقد يقال بنجاستها كالخمر ويستدل عليها بوجوه: " الاول ": الاجماع المنعقد على الملازمة بين حرمة شربها ونجاستها. ولا يخفى ما فيه، لان الاجماع على نجاسة نفس الخمر غير ثابت لما مر من ذهاب جماعة (* 1) المروية في ب 19 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 15 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست