responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 94
اختلفو فيه فقال: بعضهم صل فيه، فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس الحديث (* 1) إلا انها انما تصلح ان تكون مؤيدة للمدعى وغير صالحة للمرجحية بوجه لعدم كونها ناظرة إلى الطائفتين وعدم ذكر شئ منهما في الرواية. نعم يمكن ارجاعها إلى الصحيحة نظرا ان اختلاف اصحابنا انما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه عليه السلام حكم بترجيح أخبار النجاسة على معارضاتها، إلا أن الرواية مع ذلك غير قابلة للاستدلال بها، فان في سندها سهل بن زياد والامر في سهل ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته في الرجال. والذي تحصل عما ذكرناه في المقام ان الاحتمالاث في المسألة أربعة: " أحدها ": تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحيحة المتقدمة. وقد عرفت ان هذا الاحتمال هو المتعين المختار، و " ثانيها ": تقديم أخبار الطهارة على روايات النجاسة من جهة الجمع العرفي المقتضي لحمل الظاهر منهما على النص أو الاظهر وحمل الاوامر الواردة في غسل ما يصيبه الخمر على التنزه والاستجباب و " ثالثها ": تقديم اخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم امكان الجمع العرفي بينهما، و " رابعها ": التوقف لتعارض الطائفتين وتكافئهما فان كل واحدة منهما مخالفة للعامة من جهة وموافقة لهم من جهة فاخبار الطهارة موافقة لهم عملا ومخالفة لهم بحسب الحكم والفتوى كما أن روايات النجاسة موافقة معهم بحسب الحكم ومخالفة لهم عملا فلا ترجيح في البين فيتساقطان ولابد من التوقف حينئذ. هذه هي الوجوه المحتملة في المقام ولكنها - غير الوجه الاول منها - تندفع بصحيحة علي بن مهزيار، حيث ان القاعدة وان اقتضت الاخذ باحد هذه المحتملات إلا ان الصحيحة منعتنا عن الجري على طبق القاعدة ودلتنا على (* 1) المروية في ب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست