responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 96
إلى طهارتها فما ظنك بنجاسة المسكر على اطلاقة؟! و " دعوى ": ان الاجماع المدعى اجماع تقديري ومعناه ان القائل بطهارة الخمر كالاردبيلي ومن تقدمه أو لحقه لو كان يقول بنجاستها لقال بنجاسة المسكرات المائعة على اطلاقها " مندفعة ": بانها رجم بالغيب فمن أين علمنا بانهم لو كانوا قائلين بنجاسة الخمر لالتزموا بنجاسة جميع المسكرات المائعة؟ هذا على انا لو سلمنا قيام اجماع فعلي على نجاسة المسكرات لم نكن نعتمد عليه لانه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام حيث انا نحتمل استنادهم في ذلك إلى الاخبار الآتية فكيف بالاجماع التقديري فهذه الدعوى ساقطة " الثاني ": الاخبار الآمرة باهراق ماء الحب الذي قطرت فيه قطرة من المسكر كما في رواية عمر بن حنظلة قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا اهريق ذلك الحب (* 1) والناهية عن الصلاة في ثوب أصابه مسكر كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله، ولاتصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله (* 2) وصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (* 3) الآمرة بالاخذ بما ورد في نجاسة النبيذ المسكر، فان هذه الاخبار دلتنا على نجاسة جميع المسكرات باطلاقها وان لم تكن خمرا. والجواب عن ذلك ان رواية عمر بن حنظلة ضعيفة لعدم توثيقه في الرجال وان عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات. نعم له رواية (* 1) المروية في ب 18 و 26 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 3) المتقدمة في ص 93


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست