responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 343
باطلاقه وان كان يشمل المقصر في نفسه لعدم كون النجاسة الخبثية من الخمسة المستثناة في الحديث إلا أن هناك مانع عن شموله له وهو لزوم تخصيص أدلة المانعية بمن صلى في النجس عن علم وعمد - لما يأتي من عدم شمولها الناسي والجاهل القاصر، لحديث لا تعاد - وهو من التخصيص بالفرد النادر بل غير المتحقق حيث أن المكلف إذا علم بنجاسة النجس والتفت إلى اشتراط الصلاة بعدمها في الثوب والبدن لم يعقل أن يقدم على الصلاة فيه إلا إذا أراد اللعب والعبث كيف ولا يتمشى منه قصد التقرب لعلمه بعدم تعلق الامر بالصلاة في النجس وعدم كفايتها في مقام الامتثال - إلا على نحو التشريع الحرام هذا. ويمكن أن يقال بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر في نفسه - مع قطع النظر عن المحذور المتقدم آنفا، وذلك فان الجاهل المقصر على قسمين: لانه قد يحتمل بطلان عمله كما يحتمل صحته ومع ذلك لا يسأل عن حكمه وكيفياته بل يأتي بالعمل بداعي انه ان طابق المأمور به الواقعي فهو وإلا فهو غير قاصد للامتثال رأسا - لعدم مبالاته بالدين - وقد يكون الجاهل غافلا عن اعتبار الطهارة في ثوبه وبدنه فلا يشك في صحة عمله بل يأتي بالصلاة في النجس كما يصلي العالم بصحتها. أما الجاهل المردد في صحة عمله وفساده فلا شك في عدم شمول الحديث له لان الحديث - حسب المتفاهم العرفي - إنما ينظر إلى حكم العمل بعد وجوده وانه هل تجب اعادته اولا تجب؟ وهذا إنما يتصور فيما إذا كان المكلف غير متردد في صحة عمله حال الامتثال. وأما إذا كان عالما ببطلان عمله حال الاتيان به وجدانا أو بحكم العقل - كما في المقام - لاستقلاله على أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وانه ليس للمكلف ان يكتفي بما يشك في صحته، فهو خارج عن مدلول الحديث حسبما يستفيده العرف من مثله فمقتضى ادلة بطلان الصلاة في النجس هو الحكم ببطلان صلاة الجاهل المقصر إذا كان مترددا


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست