responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 344
في صحة عمله وفساده حال العمل هذا مضافا إلى ان المسألة لا خلاف فيها بل الحكم بالبطلان حينئذ من ضروريات الفقه. وأما الجاهل المقصر الذي لا يتردد في صحة عمله حال اشتغاله فهو وان كان يشمله الحديث في نفسه إلا أن قيام الاجماع اليقيني على بطلان عمل الجاهل المقصر في غير الموردين المشهورين في كلماتهم اعني التمام في موضع القصر، والاجهار في موضع الاخفات وعكسه يمنعنا عن الحكم بعدم وجوب الاعادة عليه ثم ان الحكم بوجوب الاعادة على الجاهل المقصر لا ينافي استحالة تكليف الغافل بشئ لان توجيه الخطاب إلى الغافل وان كان غير صحيح إلا ان مفروض المسألة أن غفلة الجاهل إنما هي ما دام اشتغاله بعمله لانه يشك في صحته وفساده بعد الفراغ وبما انه التفت إلى عمله في اثناء الوقت ولم يحرز فراغ ذمته عما وجب عليه لزمه الخروج عن عهدة ما اشتغلت به ذمته واستحالة تكليفه بالواقع حال غفلته لا تقتضى الحكم بكون ما اتى به مجزء لان الاجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام وحيث انه لم يأت بالواجب الواقعي وجبت عليه اعادته واما إذا انكشف الحال في خارج الوقت فهو وان لم يكن مكلفا بالصلاة مع الطهارة في الوقت لفرض غفلته في مجموع الوقت الا انه مع ذلك يجب القضاء عليه لانه يدور مدار صدق الفوت سواء كان هناك تكليف أو لم يكن كما في النائم ونحوه. والمتلخص ان الجاهل المقصر - بكلا قسميه - خارج عن مدلول الحديث. وأما إذا صلى في النجس عن جهل قصوري معذر فالتحقيق انه مشمول لحديث لا تعاد وبه يخرج عما تقتضيه أدلة بطلان الصلاة في النجس والذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله الجاهل القاصر أو قيل؟؟؟ امور ثلاثة: " الاول ": ما عن شيخنا الاستاذ " قده " من أن حديث لا تعاد إنما تنفى الاعادة عن كل مورد قائل لها في نفسه بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الاعادة فيه إلا ان الشارع


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست