responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 342
نجاسة بول الخشاشيف - مثلا - ولم يظفر بما يدله على طهارته أو نجاسته فبنى على طهارته، لقاعدة الطهارة، وصلى في الثوب الذي أصابه بول الخشاف زمنا طويلا أو قصيرا ثم بعد ذلك ظفر على دليل نجاسته. أو أنه بنى على عدم اشتراط خلو البدن والثياب من الدم الاقل من مقدار الدرهم ولو كان مما لا يؤكل لحمه أو من الميتة أو بنى على عدم اشتراط الصلاة بطهارة المحمول فيها ولو كان مما يتم فيه الصلاة اعتمادا في ذلك على اصالة البراءة عن الاشتراط، ثم وقف على دليله فمنى على اشتراط الصلاة بطهارة المحمول المتنجس إذا كان ثوبا يتم فيه الصلاة، وعلى اشتراط خلو البدن والثياب عن الدم الاقل من مقدار الدرهم إذا كان من الميتة أو مما لا يؤكل لحمه نظرا إلى أن ما دل على استثناء الدم الاقل إنما استثناه عن مانعية النجاسة في الصلاة. وأما المانعية من سائر الجهات ولو من جهة أنه من أجزاء مالا يؤكل لحمه أو من الميتة - حيث أنهما مانعتان مستقلتان زائدا على مانعية النجاسة - فلم يقم دليل على استثنائه فهو جاهل بالحكم الواقعي أو بالاشتراط إلا أن جهله هذا معذر له لانه جهل قصوري فانه فحص وعجز عن الوصول إلى الواقع واعتمد على الاصول المقررة للجاهلين. وقد لا يكون الجهل عذرا للمكلف لاستناده إلى تقصيره عن السؤال أو عدم فحصه عن الدليل ويعبر عنه بالجاهل المقصر. أما إذا صلى في النجس عن جهل تقصيري غير عذر فالصحيح ان صلاته باطلة وتلزمه اعادتها في الوقت أو خارجه وذلك لانه مقتضى إطلاق ما دل على بطلان الصلاة مع النجس ولا يمنع عن ذلك حديث لا تعاد (* 1) بناء على اختصاصه بالطهارة الحدثية، لان الحديث (* 1) وهو ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن ابي جعفر - ع - أنه قال: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، المروية في ب 3 من ابواب الوضوء و 1 من افعال الصلاة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست