responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 309
[ (مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الازالة؟ الظاهر العدم (3) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الاحوط. ] (1) لا ينبغي الاشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكها لزم ازالتها على كل حال فان كان متمكنا من ازالتها بنفسه يتصدى لها بالمباشرة ومع العجز يعلم غيره بالحال حتى يزيلها، والوجه في وجوب اعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحرمة أو غرقها ولذا وجب انقاذها بالمباشرة - ان امكنت - وبالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة وما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه وعليه فلا وجه لتردد الماتن فيه وحكمه بوجوب الاعلام احتياطا وانما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه ولاهتك غيره من حرمات الله سبحانه كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من المسجد ولم يتمكن هو من ازالتها فهل يجب عليه اعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام؟ وقد ورد في بعض الاخبار انه عليه السلام كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء فقال له ما عليك لو سكت؟.. (* 1) ذهب الماتن " قده " إلى عدم وجوب الاعلام ولكن الصحيح وجوب ذلك وبيانه يتوقف على التكلم فيما هو الضابط الكلي في نظائر المقام فنقول ان المحتمل في أمثال المقام بحسب مرحلة الثبوت أمران لان الغرض الداعي إلى ايجاب العلم لا يخلو اما أن يكون قائما بالعمل الصادر من نفس المكلف بالمباشرة، ولا فائدة حينئذ في اعلامه الغير لان العمل الصادر من غيره غير محصل للغرض حيث انه انما يقوم بالعمل الصادر منه بالمباشرة وهو مبائن مع العمل الصادر من غيره واما أن يكون الغرض قائما بالطبيعي الجامع بين العمل الصادر منه (* 1) راجع ب 41 من ابواب الجنابة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست