responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 310
أو من غيره. وفي هذه الصورة إذا تمكن المكلف من تحصيل ذلك الغرض الملزم بمباشرة نفسه وجب - لان التكليف متوجه إليه - ومع العجز عنه يجب ان يحصل غرض المولى بتسبيبه واعلامه الغير لان الغرض الملزم لا يرضى المولى بفواته بحال. وأما بحسب مرحلة الاثبات فالاحتمالات ثلاثة لانه إما أن يعلم أن المورد من القسم الاول وإما أن يعلم انه من القسم الثاني وإما أن يشك في ذلك فان علم أنه من القسم الاول فلا يجب اعلام الغير به عند عجز المكلف عن إصداره بالمباشرة وإذا علم أنه من القسم الثاني يجب على الملكف اعلام غيره تحصيلا للغرض الذي لا يرضى المولى بفواته بحال. وأما إذا شك في أنه من القسم الاول أو الثاني بان لم تكن للكلام ظهور في أحدهما - وقد ذكرنا في محله أن ظهور الامر يقتضي المباشرة - فأصالة البراءة عن وجوب الاعلام محكمة هذا كله في كبرى المسألة وأما ما نحن فيه فهو من قبيل القسم الثاني وذلك لضرورة أن ازالة النجاسة عن المسجد كما تتحقق بالمباشرة كذلك تتحقق بالتسبيب بايكالها إلى الغير كما إذا أمر عبده بازالتها أو استأجر أحدا لذلك فان الغرض انما هو تطهير المسجد ولو كان ذلك بفعل مجنون أو صبي وليس الغرض الملزم قائما بالعمل المباشري وإنما يقول بطبيعي الازالة وقد عرفت أن المكلف في مثله إذا تمكن من اصدار العمل المأمور به بنفسه يجب أن يتصدى له بالمباشرة. وإذا عجز عن ذلك فلابد من اعلامه الغير تحصيلا للغرض الملزم ثم أن محتملات الاعلام أيضا ثلاثة وذلك لان المكلف " تارة " يعلم أن الغير لا يتحرك باعلامه ولا يحصل به غرض المولى إما لانه غير مبال بالدين أو لان أخبار الثقة غير معتبر عنده في الموضوع الخارجي أو لانه لا يعلم بوثاقة المخبر ولا يجب عليه الفحص في الشبهات الموضوعية و " أخرى " يعلم أن الغير يعتني باعلامه وبه يحصل غرض المولى يقينا و " ثالثة " يشك في ذلك ولا يدرى أن اعلامه هذا محصل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست