responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 308
[ (مسألة 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا [1] وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم [2]. ] المكانين ومعه لابد من الاحتياط وتطهير كليهما فان اشتشغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.

[1] ما أفاده الماتن " قده " من عدم التفرقة بين قسمي المسجد وان كان متينا - على تقدير صحة تقسيم المساجد إلى عام وخاص - وذلك لاطلاق الدليل وتحقق الموضوع في كليهما الا أن تقسيمه المساجد إلى ذينك القسمين مما لا يمكن المساعدة عليه، لانه انما يصح فيما إذا كانت المساجد ملكا للمسلمين فانه بناء على ذلك لامانع من تمليك المسجد لطائفة دون طائفة كمسجد الشيعة أو السنة أو الطلاب أو غير ذلك من الاصناف على ما هو الحال في الحسينيات. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن وقف المساجد تحريرها وصيرورتها ملكا لله سبحانه - أعني رفع المالك العلقة المالكية عنها لوجه الله فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة فان الجميع محررة ومملوكة لله والناس في ملكه سبحانه شرع سواء فتقسيم المساجد إلى عام وخاص محل إشكال وكلام.
[2] لوضوح أن الادلة انما ثبتت الحكمين - وجوب الازالة وحرمة التنجيس - على بيوت الله المعدة للعبادة المحررة عن علاقة أي مالك من الملاك فلا تشمل المكان الذي يستحب اعداده للصلاة لعدم كونه محررا. على انه ورد في بعض الاخبار (* 1) أن المصلى ومكان الصلاة ويجوز أن يجعل كنيفا، فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلا عن أن يجعل كنيفا. (* 1) محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب احمد بن محمد بن ابى نصر صاحب الرضا - ع - قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال: لا بأس. وغيرها من اخبار المروية في ب 10 من ابواب أحكام المساجد من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست