responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 305
الاغتسال ثم يشتغل بالازالة ومعه لا يتمكن من التيمم بدلا عن الغسل ولو بداعي غايات أخر، لان مكث الجنب في المسجد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقدا للماء وعاجزا عن الاغتسال وأما في امثال المقام مما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوغ لمكثه في المساجد بالتيمم. " ثانيتها ": ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لاصل وجوب الازالة - لا لفوريتها فحسب - كما إذا لم يتمكن من الاغتسال كما إذا كان مسافرا - مثلا - وعلى طريقه مسجد فيه نجاسة - وهو جنب - ولا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل، فان الامر حينئذ يدور بين الازالة وهو جنب وبين تركها رأسا. والصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث على وجوب الازالة، وذلك لتوقفها على امر حرام - وهو المكث - وبذلك يدخل المقام في كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة والضابط الكلي حينئذ تقديم الاهم منهما على المهم، ولا إشكال في أن حرمة المكث - التى ثبتت بغير واحد من الاخبار (* 1) وقوله عز من قائل: ولاجنبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا (* 2) بمعونة ما ورد في تفسيره (* 3) بارادة عدم التقرب من المسجد الذي هو مكان الصلاة جنبا - إما أنها اهم من وجوب الازالة أو أنها محتملة الاهمية بخلاف الازالة حيث لا نحتمل اهميتها ومعه لا مناص من تقديمها على وجوب الازالة فلا يسوغ له الدخول في المساجد مع الجنابة وإن استلزم ذلك ترك الازالة الواجبة وأما ما في المتن من عدم استبعاد جواز الازالة حينئذ بل وجوبها فهو مستند إلى تساوي الحكمين أو اهمية وجوب الازالة عند الماتن وقد عرفت خلافه. نعم إذا فرضنا في مورد كان وجوب الازالة اهم فلا محالة يتقدم على مزاحمه الحرام كما ياتي في الصورة الثالثة على ما هو الضابط في (* 1) و (* 3) راجع ب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل. (* 2) النساء 4: 43


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست