responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 306
[ (مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال [1] وأما مساجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم ]. توقف أي واجب على مقدمة محرمة - مثلا - إذا توقف انجاء المؤمن على مكث الجنب في المسجد فلا محالة يتقدم الواجب - لاهميته - على الحرام وبه ترتفع الحرمة عن مقدمة الواجب. و " ثالثتها ": الصورة الثانية بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسة كان مستلزما لهتكه فالتزاحم حينئذ بين حرمة المكث ووجوب الازالة ولكن لا بما هي ازالة بل بما أن تركها مستلزم للهتك المحرم. ولا اشكال في أن الازالة بهذا العنوان الثانوي أهم من حرمة المكث في المسجد لان تركها هتك لحرمات الله سبحانه وهو هتك لله جلت عظمته وخلاف ما امرنا به من تعظيم حرماته فهى لمكان اهميتها متقدمة على حرمة المكث ومعه إن امكنه التيمم فيتيمم بداعي المكث في المسجد ومن مقدماته الطهارة من حدث الجنابة وبما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمة للازالة الواجبة وإذا لم يمكنه التيمم ايضا فلابد من ان يمكث في المسجد ويزيل نجاسته وإن كان جنبا.

[1] التحقيق أن تنجيس مساجد اليهود والنصارى وترك الازالة عنها مما لااشكال في جوازه وذلك فان وجوب الازالة وحرمة التنجيس من الاحكام المختصة بمساجد المسلمين ولا دليل على شئ منهما في مساجد غيرهم. أما الاجماع المستدل به عليهما فلوضوح عدم تحققه في الكنائس والبيع. وأما الاخبار - التي أهمها روايات جعل البالوعة مسجدا - فلاختصاصها بمساجد المسلمين ومعه لا مقتضى لاسراء أحكامها إلى معابد اليهود والنصارى وغيرهم. على أنا نقطع بنجاسة معابدهم حيث يشربون فيها الخمور ولعل بعضهم يتقرب بذلك إلى الله ولا أقل من أنهم يشربون فيها الماء أو غيره من المايعات فيصيب معابدهم - عادة - ولازم القول بوجوب الازالة عن معابدهم أن المسلمين في أمثال بغداد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست