responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 304
[ (مسألة 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها [1] وإلا فالظاهر وجوب التأخير [2] إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان، وان لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه، بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير - إلى أن يغتسل - هتك حرمته. ] تنجيسه. واردنا بذلك عدم المخالفة مع المشهور - حيث حكموا بحرمته - لانه حكم موافق للاحتياط.

[1] لتمكنه من امتثال كلا الحكمين: اعني حرمة المكث في المساجد ووجوب الازالة فيزيلها في حالة المرور من غير مكث.
[2] إذا لم يتمكن من ازالة النجاسة في حال المرور وتزاحمت حرمة المكث مع وجوب الازالة فهل تجب عليه الازالة حينئذ أو تتقدم حرمة المكث على وجوب الازالة أو لابد من التفصيل في المسألة؟ التحقيق هو الاخير بيان ذلك: أن للمسألة صورا ثلاثا: " إحداها ": ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لفورية الازالة - لا لاصل وجوبها - كما إذا رأى نجاسة في المسجد وهو جنب يتمكن من الاغتسال فان الامر يدور في مثله بين المبادرة إلى الازالة وعصيان حرمة المكث بان يدخل المسجد ويزيل النجاسة وهو جنب وبين أن يترك المكث جنبا ويؤخر الازالة إلى ما بعد الغسل، والمتعين في هذه الصورة تأخير الازالة لان مادل على فوريتها لا تقتضي المبادرة إليها بتلك السرعة فان فورية الازالة كما لا تنافي التراخي لتهيئة الآتها كذلك لا تنافي تأخيرها بمقدار الاغتسال لانه - في الحقيقة - أيضا من مقدماتها فالمتعين حينئذ أن يبادر إلى

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست