responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 298
[ (مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة [1] لا مانع منه [2] إن امكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر. ] ما يتعرض له في المسألة الثالثة عشرة وهي ما إذا خرب المسجد على وجه تغير عنوانه ولم يصدق انه مسجد بالفعل بل قيل انه كان مسجدا في زمان وأما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت أما الصورة الاولى: فلا ينبغي الاشكال فيها في أن المسجد يحرم تنجيسه كما تجب الازالة عنه لعين الادلة المتقدمة القائمة على وجوب الازالة عن المسجد وحرمة تنجسيه لعدم التفصيل فيها بين المساجد العامرة والخربة. وأما الصورة الثانية: فيأتي عليها الكلام عند تعرض الماتن لحكمها.

[1] كما إذا قلنا بنجاسة غسالة الغسلة الاولى أو كان المسجد متنجسا بدم ونحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فاوجب صب الماء عليه قبل ازالته نجاسة بعض المواضع الطاهرة من المسجد.
[2] والوجه فيه عدم شمول الادلة القائمة على تنجيس المسجد للمقام لان تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره وتطهير غيره من المواضع النجسة فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلا. على أنا لو قلنا بحرمة التنجيس في أمثال المقام فلا محالة يقع التزاحم بين ما دل على حرمة تنجيس المسجد وما دل على وجوب تطهيره والمتعين حينئذ هو الاخذ بالاخير لان الامر يدور بين تنجيس شئ من المسجد زائدا على نجاسة الموضع المتنجس منه حتى ترتفع نجاسة الجميع في مدة يسيرة وبين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشئ وتبقى نجاسة الموضع المتنجس منه إلى الابد، ولا كلام في أن الاول هو المتعين الارجح لانه أقل محذورا من الاخير.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست