responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 297
[ (مسألة 9) إذا وقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا، فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل [1]. (مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا [2] وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس. ] يختلف باخلاف الموارد والحالات.

[1] كأن استشكاله " قده " من جهة اختصاص الادلة القائمة على وجوب ازالة النجاسة بما إذا كان المسجد قائما بعينه حال تطهيره فان الادلة - على هذا - لا تشمل المقام إذ التطهير مساق لانعدام موضوع المسجد على الفرض. قلت: الامر وان كان كما أفاده حيث لا دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان مستلزما لانعدامه إلا أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرع فان المسجد لمكان وقفه وتحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعي، لحرمة التصرف في الوقوف في غير الجهة الموقوفة لاجلها ووجود المتبرع لا يكون مرخصا في تخريب المسجد وإلا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره وإن لم يكن محتاجا إلى التطهير، لعدم نجاسته وكيف كان فلا مرخص في تخريب المسجد في كلتا الصورتين ومن هنا أشرنا في التعليقة إلى أن صورتي وجدان المتبرع وعدمه متساويتان في الاشكال.
[2] لهذه المسألة صورتان: " احداهما ": ما تعرض له الماتن في هذه المسألة وهو ما إذا كان المسجد خرابا لا يصلى فيه لكثرة ما فيه من التراب والزبالات إلا انه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب ولا يقال إنه كان مسجدا سابقا، وليس كذلك بالفعل و " ثانيتهما ":

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست