responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 299
[ (12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب [1] وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة. ]

[1] الكلام في هذه المسألة يقع في موردين: " أحدهما ": أن الازالة إذا توقفت على بذل مال - كقيمة الماء وإجرة الآلات والاجير - هل يجب بذله؟ لانه مقدمة للازالة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة عقلا وشرعا أو عقلا فقط و " ثانيهما ": أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامنا للمال الذي تتوقف الازالة على بذله؟ (أما المورد الاول): فتفصيل الكلام فيه أن المال الذي يتوقف الازالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد - كاجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه - أو كان ممن تصدى للازالة إلا أنه كان بمقدار يسير لا يعد صرفه ضررا ولم يكن حرجيا في حقه فلا ينبغي الاشكال في وجوب بذله لانه مقدمة للازالة المأمور بها وأما إذا كان ضرريا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الاجماع القائم على وجوب الازالة غير شامل لهذه الصورة فان المتيقن منه غيرها. وأما الاخبار المستدل بها على وجوب الازالة فهي وإن كانت مطلقة وتقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلا أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الازالة لانها حاكمة على أدلة جميع الاحكام الشرعية التي منها وجوب الازالة ولا غرابة في ذلك فانهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن - ولم يكن من تجب عليه نفقته موسرا - لا يجب عليه ولا غيره شراء الكفن له، وإنما يدفن عاريا، أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة لان الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن كما أن الواجب تفصيله دون شراء الماء وهذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر، ومن هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء،

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست