responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 296
النجس على الاعم من النجاسات والمتنجسات لدلا على وجوب ازالة النجاسة عن الحصر والفرش وغيرهما من آلات المساجد لوجوب تجنيب المساجد عنهما وعدم ادخالها فيها. الا أنك عرفت عدم تمامية الاستدلال بشئ من الآية والرواية لان النجس بمعناه الحدثي المصدري وقد اطلق على المشركين لشدة خباثتهم ونجاستهم الباطنية والظاهرية فلا يمكن التعدي عن مثلها إلى سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات كما أن النبوي مخدوش بحسب الدلالة والسند فتحصل انه لا دليل على وجوب ازالة النجاسة عن آلات المساجد فللمكلف أن يفرش عباءه المتنجس في المسجد ويصلي عليه ولا يجب اخراجه عن المسجد. نعم يحرم تنجيس أدواته لان التصرف في الوقوف في غير الجهة التي أوقفت لاجلها محرم والحصير إنما أوقف لان يصلى فوقه ولم يوقف لتنجسيه. نعم في مثل أسلاك المسجد ومنابرها وغيرها من المواضع التي لم توقف للعبادة لادليل على حرمة تنجيسها بعدم منافاته لجهة الوقف. " الجهة الثانية " أن الحصر والفرش وغيرهما من آلات المسجد إذا دار أمرها بين إخراجها من المسجد لتطهيرها ثم إرجاعها إليه وبين قطع الموضع المتنجس منها من دون إخراجها وتطهيرها فهل الارجح هو القطع أو التطهير باخراجها أو أن الامرين متساويان؟ الصحيح أن ذلك لايدخل تحت ضابط كلي لان المصلحة قد تقتضي التطهير دون القطع كما إذا فرضنا الفرش المتنجس من فرش قاسان فان قطع مقدار من مثله يوجب سقوطه عن المالية فلا إشكال في مثله في تعين التطهير باخراجه من المسجد ثم ارجاعه إليه، وقد ينعكس الامر كما إذا كان الحصير المتنجس كبيرا غايته فان نقله من مكانه ثم ارجاعه إليه يذهب بقوته وينقص من عمره بخلاف ما إذا قطعنا مقدارا قليلا منه كمقدار حمصة ونحوها فالمتعين في مثله القطع لا محالة وعلى الجملة لابد من مراعاة ما هو الاصلح بحال المسجد وآلاته وهو


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست