responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 295
[ (مسألة 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره [1] أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك اصلح من اخراجه وتطهيره كما هو الغالب ] ذلك ان الآجر إما أنه جزء للمسجد كما إذا جعلت الارض وما فيها من الاجر مسجدا واما أنه وقف للمسجد كسائر الآته أو وقف للمسلمين وعلى أي حال فهو من الموقوف ويجب رد الوقف إلى محله ويحرم التصرف فيه في غير الجهة التي أوقف لاجلها فان الوقوف حسب ما يقفها اهلها ومن ثمة نحكم بعدم جواز التصرف في مثل الحجارة والآجر وغيرهما من ادوات المسجد بعد خرابه لعدم كونها من المباحاث الاصلية فيجب اما ان يصرف في نفس ذلك المسجد - ان أمكن - والا ففي مسجد آخر لانها وقف للمسجد فيلاحظ فيها الاقرب فالاقرب.

[1] في المسألة جهتان من الكلام: " الجهة الاولى ": أن المسجد إذا تنجس حصيره أو فرشه أو غيرهما من آلاته فهل تجب ازالة النجاسة عنه كما تجب ازالتها عن نفس المسجد؟ حكى القول بذلك عن الكثير ولم ينقل فيه خلاف الا أن الصحيح عدم وجوب الازالة عن آلات المساجد وذلك لانا ان استندنا في الحكم بوجوب الازالة عن المسجد إلى الاجماع المنعقد على وجوبها - كما هو الصحيح - فمن الظاهر عدم شموله لآلاته وأدواته فان المتقين منه انما هو نفس المسجد كما هو ظاهر. وان اعتمدنا فيه على الاخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه أو إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فهما مختصتان أيضا بنفس المسجد ولا دلالة لهما على وجوب الازالة عن آلاته. نعم لو استندنا في ذلك إلى قوله عز من قائل: انما المشركون تجس... (* 1) أو إلى النبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (* 2) وحملنا (* 1) و (* 2) قدمنا مصدرهما في ص 264 وص 279

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست