responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 282
[ وأما ادخال المتنجس فلا بأس به [1] ما لم يستلزم الهتك. (مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي [2] ] كقولهم زيد عدل ولكنه يحتاج إلى مرخص في الاستعمال والآية المباركة لم يظهر إرادة المعنى الاشتقاقي فيها من النجس بل الظاهر انه إنما اطلق بالمعنى الحدثي المصدري - كما هو المناسب لكل مصدر - وإنما صح إطلاقه على المشركين لتوغلهم في القذارة وقوة خباثتهم ونجاستهم كاطلاق العدل على زيد في المثال. ولم يثبت أي مرخص في اطلاقه على بقية الاعيان النجسة فصح اختصاص الآية - على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه - بالمشركين ولا يمكننا التعدي عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلا عن المتنجسات وان كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعة فالى هنا تحصل أن ادخال النجاسة في المساجد - بما هو كذلك - مما لم تقم على حرمته دليل اللهم إلا أن يستلزم هتكها أو تنجيسها.

[1] قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفا.
[2] لعدم اختصاص أدلة وجوبها بشخص دون شخص وعدم قابلية الازالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. وعن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الازالة عيني في حقه وبين ما إذا كان مستندا إلى غيره فوجوب الازالة كفائي على الجميع وهذا كما إذا اقتتل في المسجد حيوانان فاقدان للشعور والاختيار فقتل أحدهما الآخر وتلوث المسجد بدمه أو افترست الهرة طيرا وتنجس المسجد بدمه وهكذا. وفيه انه إن أراد بذلك إن الازالة - عندما استند تتجيس المسجد إلى فاعل مختار - متعينة في حقه وإذا عصى واجبه وترك الازالة تجب على غيره من المسلمين كفاية - كما التزموا بذلك في مثل انفاق الوالد على ولده

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست