responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 281
مجتازين (* 1) و " منها ": من كان على بدنه جرح أو قرح لان السيرة - خلفا عن سلف - قد استقرت على جواز دخوله المسجد مع اشتماله بدنه على الدم وكذلك الحال فيمن تنجس بدنه أو ثيابه بغير دم الجروح والقروح هذا، ثم لو سلمنا أن النجس في الآية المباركة بمعناه المصطلح عليه فلا مناص من تخصيص ذلك بالمشركين ولا يسعنا التعدي عنهم إلى بقية النجاسات وذلك لان قذارة الشرك أشد وآكد من سائر القذارات إذ الشرك يقذر الارواح والاجسام فهو من أعلى مصاديق النجس بحيث لو تجسمت النجاسة في الخارج لكانت هو الشرك بعينه فإذا حكمنا على تلك القذارة بحكم فكيف يسعنا التعدي عنها إلى غيرها مما هو أدون من الشرك بمراتب؟ و " توضيح ذلك ": أن النجس مصدر نجس فيقال: نجس ينجس نجسا وله إطلاقان: فقد يطلق ويراد منه معناه الاشتقاقي وهو بهذا المعنى يصح إطلاقه على الاعيان النجسة فيقال: البول نجس أي حامل لنجاسته فهو نجس أي قذر بمعنى الفاعل أو الصفة المشبهة والنجس في الآية المباركة لو كان بهذا المعنى الاشتقاقي أمكننا أن نتعدى من المشركين إلى سائر الاعيان النجسة وكذا المتنجسات كما هو ظاهر كلمات جماعة لصحة اطلاق النجس على المتنجس على ما يشهد له بعض الاخبار (* 2) وبما أن ظاهر الآية أن النهي عن دخولهم المسجد متفرع على نجاستهم فتدلنا على ان الحكم يعم كل ما صدق عليه انه نجس وقد يطلق ويراد منه معناه الحدثي المصدري وهو بهذا المعنى لا يصح اطلاقه على الاعيان النجسة فان العين لا معنى لكونها حدثا مصدريا اللهم إلا بضرب من العناية والمبالغة (* 1) راجع ب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل. (* 2) كمكاتبة سليمان بن رشيد المتقدمة في ص 246 حيث أطلق فيها النجس على الثوب المتنجس في قوله: إذا كان ثوبه نجسا. وكذا غيرها من الاخبار.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست