responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 283
[ ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد. (مسألة 4) إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها [1] مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ومع الضيق قدمها [2] ولو ترك الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى، لترك الازالة. لكن في بطلان صلاته إشكال، والاقوى الصحة [3] ] الفقير - أو العكس - حيث انه واجب عيني في حقه إلا أنه إذا عصى وترك واجبه يجب على عامة الناس كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة. وفي صلاة الميت ودفنه وكفنه فانها أيضا واجبات عينية على وليه - على وجه - فيقوم بها بالمباشرة أو التسبيب فإذا خالفها تجب على غيره من المسلمين كفاية - فهو وإن كان دعوى معقولة - على ما حققناه في محله - إلا أن اثباتها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام لان نسبة أدلة وجوب الازالة إلى من نجس المسجد وغيره على حد سواء. وإن أراد به أن الامر بالازالة متوجه إلى الفاعل المختار ولا تكليف على غيره أزال أم لم يزل، وإنما تجب على المسلمين كفاية فيما إذا استند تنجيس المسجد إلى غير الفاعل المختار ففيه أن الفاعل المختار قد يعصي ولا يزيل فيبقى المسجد متنجسا لعدم وجوب الازالة على غيره من المكلفين لا كفاية ولاعينا وهو خلاف الاجماع والارتكاز وغيرهما من الادلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فالصحيح أن وجوب الازالة كفائي في كلتا الصورتين.

[1] لانها من الواجبات المضيقة ووجوبها على الفور والصلاة موسعة والموسع لا يزاحم المضيق بوجه.
[2] لان الصلاة أهم فانها عمود الدين كما في الخبر (* 1).
[3] قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب وذهب صاحب الكفاية (* 1) راجع ب 6 و 8 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست