responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 199
[ تنجس كله [1] كالماء القليل المطلق، والمضاف مطلقا، والدهن المائع ونحوه من المائعات. ] مكتسبة من الماء النجس - غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي وذلك لان الرطوبة وان كانت بالنظر العقلي هي الاجزاء الدقيقة المائية غير القابلة للابصار - كما الحال في البخار لانه أيضا أجزاء صغار من الماء يتصاعد بالحرارة إلى الهواء من غير أن تشاهد فيه الاجزاء المائية فالرطوبة جوهر وماء وليست عرضا بوجه وإلا استحال انتقالها من شئ إلى شئ لاستحالة انتقال العرض كما هو ظاهر - إلا انها تعد بالنظر العرفي عرضا ولا تعد ماء عندهم. ومن هنا لا يحكم بنجاسة الرطوبة لانها عرض. فهي لاتقبل النجاسة كما لا تؤثر في نجاسة الملاقي لانها أمر آخر وراء الماء المتنجس ولاجل هذا حكمنا بطهارة الثوب الذي صبغ بالدم النجس بعد غسله وان كان لونه باقيا في الثوب وكذا في الحناء المتنجس، لان الالوان بحسب الدقة وان كانت من الجواهر كالدم والحناء ونحوهما وغاية الامر انها أجزاء صغار غير قابلة للمشاهدة بالابصار إذ لو كانت من الاعراض حقيقة استحال فيها الانتقال - مع ان انتقالها من مثل الدم والحنا إلى ملاقيهما مما لاخفاء فيه. إلا انها بالنظر العرفي من الاعراض فهي ليست دما ولا حناء ولاغيرهما من الاعيان النجسة أو المتنجسة فلا يتنجس في أنفسها كما لا تؤثر في ملاقيها.

[1] قد يكون ملاقي النجس أو المتنجس مايعا وقد يكون جامدا. والمايع إما ماء وإما غيره من زيت ودهن وامثالهما كما ان الماء مطلق أو مضاف اما الماء المطلق فلا كلام في انفعاله بملاقاة النجس أو المتنجس إذا لم يكن بالغا قدر كر وان لم تكن النجاسة ملاقية لجميع أجزائه حيث ان اصابة النجس لجزء من اجزائه كافية في تنجس الجميع فإذا لاقي طرفه الشرقي نجسا فيحكم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست