responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 200
بنجاسة طرفه الغربي أيضا لانه ماء واحد أصابته النجاسة. ومن هذا يظهر الحال في غير الماء من المايعات كالادهان والزيوت، لان حكمها حكم الماء القليل - كما مر في محله - أما الماء المضاف فهو أيضا يتنجس باجمعه عند ملاقاة جزء منه نجسا سواء كان قليلا أم كثيرا، لان الكرية إنما هي عاصمة في الماء دون المضاف وقد تقدم كل ذلك في محله. اما الملاقي الجامد - كالثوب والارض ونحوهما - مع الرطوبة المسرية في كل من المتلاقيين أو في أحدهما فالنجاسة فيه مختصة بموضع الملاقاة منه دون جميع أجزائه، لان الجامد اما أن يكون غير الموضع الملاقي منه جافا. واما أن يكون مرطوبا بالرطوبة المسرية. اما مع جفاف غير موضع الملاقاة منه فلا كلام في عدم تنجس الجميع بنجاسة جزئه وهذا - مضافا إلى أنه المطابق للقاعدة، لان النجس لم يلاق تمامه - مورد للنصوص " منها " صحيحة زرارة " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها " (* 1) واما إذا كان بقية أجزائه رطبا برطوبة غير مسرية فلظهور أن الملاقاة مع النجس مختصة بموضع منه فلا موجب لتنجس الجميع، وان كانت فيه رطوبة إلا أن الرطوبة غير المسرية في حكم الجفاف حيث انها غير معدودة من الجواهر، والعرض لا يتنجس كما أنه لا ينجس لعدم كون العرض ماء ولاغيره من النجاسات والمتنجسات وهذا كله ظاهر. وإنما الكلام فيما إذا كان الملاقي الجامد رطبا برطوبة مسرية - كالارض الممطورة بعد انقطاع المطر - فهل يحكم بنجاسة الجميع إذا لاقى جزء منه النجس نظرا إلى اتصال أجزائه ورطوبتها فإذا تنجس جزء منه يتنجس جزئه المتصل به بملاقاته وهو يلاقي الجزء الثالث المتصل به فينجسه وهكذا إلى أن تنتهي أجزائه أو ان المتنجس انما هو خصوص الموضع (* 1) المروية في ب 7 من ابواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست