responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 198
[ أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان ملاقيا للميتة. لكن الاحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [1]. ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا ] فقال: لا بأس (* 1) وموثقة عبد الله بن بكير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شئ يابس زكي (* 2) هذا كله مضافا إلى أن الاوامر المطلقة الواردة بغسل ما أصابه النجس (* 3) ظاهرة في أنفسها في اعتبار الرطوبة في أحد الملاقيين فان الغسل عبارة عن ازالة الاثر، والاثر انما يتحقق بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية حيث لا تأثير في الملاقاة مع الجفاف فهذه الاخبار أيضا شاهدة على ان الرطوبة المسرية معتبرة في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس فالمتحصل ان اعتبار الرطوبة في تأثير النجاسات مما لا اشكال فيه.

[1] ان الرطوبة باطلاقها غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي وتأثره من النجس بل يعتبر أن تكون مسرية بالارتكاز بان ينتقل بعض الاجزاء المائية في النجس إلى ملاقيه. فالرطوبة التي لاتعد ماء بالنظر العرفي - كما في رطوبة الطحين والملح الموضوعين على مكان رطب من سرداب ونحوه إذا كانت (* 1) المروية في ب 26 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 31 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل. ثم ان الرواية وان عبر عنها بالموثقة في كلماتهم الا أن في سندها محمد بن خالد والظاهر أنه محمد بن خالد الاشعري الذي لم تذكر وثاقته في الرجال (* 3) كما في الروايتين المتقدمتين عن محمد بن مسلم في ص 197 وغيرهما من الاخبار الواردة في النجاسات.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست