responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 168
[ وتثبت ايضا بقول صاحب اليد [1] يملك، أو إجارة أو إعارة أو امانة، بل أو غصب. ] ذلك - مع الغض عن ضعف سندها بمسعدة - ان البينة في الرواية لم يرد منها معناها المصطلح عليه لانه كما عرفت اصطلاح حديث بل المراد بها على ما قدمناه آنفا وسابقا في بحث المياه هو الدليل وما به البيان ويدل عليه - مضافا إلى انه معناها لغة - ان المثبت في الموضوعات الخارجية غير منحصر بالعلم والبينة المصطلح عليها لانها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وحكم الحاكم و الاقرار وعليه فمعنى الرواية ان الاشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها بنفسه بحيث لو لاحظتها رأيت حرمتها أو نجاستها - مثلا - كما هو الحال في موارد العلم الوجداني أو يظهر من الخارج بالدليل كما في موارد البينة المصطلح عليها وخبر العدل الواحد وحكم الحاكم والاستصحاب وإقرار المقر فالرواية لا تكون رادعة عن السيرة أبدا. ولاجل هذه المناقشة استشكل الماتن في كفاية خبر العدل الواحد واحتاط ولا بأس بمراعاته.

[1] بعد البناء على ثبوت النجاسة باخبار الثقة لا يبقى مجال للبحث عن ثبوتها باخبار ذي اليد إذا كان ثقة فلا بد حينئذ من فرض الكلام فيما إذا لم يعلم وثاقته. فنقول لاإشكال في اعتبار اخباره عما بيده سواء أكان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا كما إذا غصبه وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا على ان من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شئونه وكيفياته يعتمد على اخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال. ولعله من جهة ان من استولى على شئ فهو أدرى بما في يده وأعرف بكيفياته. ومن جملة شئون الشئ وكيفياته نجاسته وطهارته ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة فبذلك يثبت اعتبار قوله

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست