responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 167
الاطلاق حتى يمنع من اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره في ثبوتها وان كان معتبرا في بعض الموارد الخاصة؟ التحقيق ان خبر العدل الواحد كالبينة يعتبر في الموضوعات الخارجية كما يعتبر في الاحكام. والوجه فيه ان عمدة الدليل على حجية خبر العدل في الاحكام إنما هي السيرة العقلائية القائمة على الاخذ باقوال الموثقين فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم وقد أمضاها الشارع بعدم الردع عنها ومن الظاهر عدم اختصاص سيرتهم هذه بباب دون باب لان حال الموضوعات الخارجية والاحكام عندهم على حد سواء وقد جرت سيرتهم على الركون والاعتماد على أخبار الثقات في جميع ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم وبها يثبت اعتبار خبره في الموضوعات التي منها بولية مايع أو تنجسه ونحوهما. ويؤيده ما ورد من النهي عن اعلام المصلي بنجاسة ثوبه بقوله عليه السلام لا مؤذنه حتى ينصرف (* 1) نظرا إلى أن أخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبرا في مثلها لم يمكن لمنعه عن أخبار المصلي بنجاسة ثوبه وجه صحيح ونظيرها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم احاطة الماء جميع بدنه حيث قال عليه السلام ما كان عليك لو سكت (* 2) ولا وجه له إلا ثبوت المخبر به باخبار العدل الواحد. وقد يقال - كما قيل - ان رواية مسعدة بن صدقة (* 3) رادعة عن السيرة العقلائية في الموضوعات الخارجية وذلك لانه عليه السلام بعدما حكم في الرواية بحلية الاشياء المشكوك فيها قال: والاشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة (* 3) حيث حصر المثبت في الموضوعات الخارجية بالعلم والبينة، ومنه يظهر ان خبر العدل الواحد لا اعتبار به في الموضوع الخارجي. ويندفع (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 47 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 3) المروية في ب 4 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست