responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 169
واخباره. ونزيده توضيحا أن لنا علما تفصيليا بنجاسة أشياء كثيرة من الذبائح وأيدي المسلمين والفرش والثياب والاواني وغيرها ولو حين غسلها ولا علم لنا بعد ذلك بطرو مطهر عليها بوجه، فلو لا اعتبار قول صاحب اليد واخباره عن طهارتها لكان استصحاب النجاسة حاكما بنجاستها ولم يمكننا اثبات طهارتها بوجه وهو مما يوقعنا في عسر وحرج فيلزم اختلاف النظام وإنما خرجنا عن استصحاب النجاسة باخبار صاحب اليد وبه صار الحكم بطهارتها من نقض اليقين باليقين وخرج عن كونه نقضا لليقين بالشك وليس ذلك إلا من جهة قيام السيرة على اعتباره ومعه لا يفرق بين اخباره عن طهارته وبين إخباره عن نجاسته أو غيرهما من شئونه وكيفياته هذا مضافا إلى الاخبار (* 1) الواردة في بيع الادهان المتنجسة الآمرة باعلام المشتري بنجاستها حتى يستصبح بها، لان إعلام المشتري وان وقع الخلاف في انه واجب نفسي أو شرطى إلا انه لا إشكال في وجوبه على كل حال ومنه يستكشف اعتبار قول صاحب اليد واخباره عن نجاسة المبيع بحيث لو أخبر بها وجب على المشتري أن يستصبح به أو يجعله صابونا. وما ورد فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال: لا يعلمه قال: قلت: فان أعلمه؟ قال: يعيد (* 2) حيث ان ظاهر قوله وهو لا يصلي فيه انه لا يصلي فيه لنجاسته - وان احتمل أن يكون له وجه آخر - وعليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير ان يعيد صلاته هذا ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبى ان اخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين انما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والامارات الخارجية كما إذا كان ممن يشربه على (* 1) المروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 2) المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست