responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 112
منها أخبار الاستبراء، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل - الحديث - [1] وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام... فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر [2] ومنها رواية خلف بن حماد [3] الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة، الدالة على لزوم ترك العبادة لمن استمر بها الدم إلى عشرة أيام إذا خرجت القطنة مستنقعة. ومنها روايتان محمد بن مسلم [4] الدالتان على أنه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى. ومثلهما ما ورد في باب العدد على تأمل فيها. ومنها ما ورد في خصوص المبتدئة أو خصوص المضطربة، كموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما. [5] وقريب منها روايته الاخرى. وفي موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلوة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. [6] فلا إشكال في المسألة، إنما الاشكال في ما إذا خرجت ملوثة بالصفرة هل هو كالتلوث بالحمرة فتمكث إلى حصول النقاء أو مضي عشرة أيام أو يجب عليها العبادات

[1] الوسائل: ابواب الحيض، ب 17، ح 1.
[2] الوسائل: ابواب الحيض، ب 17، 4.
[3] الوسائل: ابواب الحيض، ب 2، ح 3.
[4] الوسائل: ابواب الحيض، ب 10، ح 11. وب 12، ح 1.
[5] الوسائل: ابواب الحيض، ب 8، ح 6.
[6] الوسائل: ابواب الحيض، ب 7، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست