responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113
وعمل المستحاضة؟ مقتضى الاستصحاب هو الاول، كإطلاق الادلة المتقدمة الواردة في الجارية البكر وغيرها، وإن لم يخل من تأمل، لاحتمال كون المراد من الدم هو غير الصفرة، وإن كان الاقرب شمولها لها، ومجرد جعله في بعض الروايات في مقابلها لا يوجب صرف المطلقات عنها مع دخولها في عنوان الدم. نعم، إذا قوبلت به يكون المراد منه صنفا خاصا وهو الاحمر. وأما صحيحة سعيد بن يسار - بناء على وثاقة الرواسي كما لا يبعد - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي. [1] فهي في غير ما نحن فيه، لان كلامنا في من انقطع الدم عن ظاهرها دون الباطن، و ظاهر الصحيحة هو تطهرها واغتسالها منه ثم رؤية الدم الرقيق، وهو موضوع آخر، مع ظهورها في ذات العادة بمقتضى كون مصب أخبار الاستظهار هو هي، وظهور قوله " بعد أيامها " في من لها أيام وعادة. وأبعد منه التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل. [2] لتعليق الاغتسال على عدم رؤية شئ، ففيه أن هذه الجملة ملحوقة بقوله " فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل " ومعه لا إطلاق فيها كما لا يخفى. وأما ذيلها فلا يخالف مسألتنا، لا لما في الجواهر من حمله على العلم بعدم الحيضية، لانه غير وجيه ولا شاهد عليه، بل لما أشرنا إليه آنفا من أن كلامنا في من استمر دمها في الباطن لامن انقطع دمها عن الظاهر والباطن وصارت طاهرة ثم رأت بعد اغتسالها. نعم، هي تنافي صحيحة سعيد بن يسار، فلابد من الجمع بينهما إما بحمل الدم الرقيق على الاحمر الرقيق، أو حمل صحيحة ابن مسلم على ما بعد أيام الاستظهار أو بعد عشرة أيام، والاول أقرب لولا مخافة مخالفته للاجماع أو الشهرة كما أن الرجوع إلى الاوصاف وأمارية الصفرة للاستحاضة اقرب بحسب الادلة في

[1] الوسائل: ابواب الحيض، ب 13، ح 8.
[2] الوسائل: ابواب الحيض، ب 17، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست