responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
الاولى: إذا كانت مبتدئة أو مضطربة وخرجت القطنة نقية فلا إشكال في أنها طاهرة يجب عليها الغسل شرطا عند وجوب مشروطه، ولا يجب عليها الاستظهار بل لا يجوز، لاصالة عدم حدوث الدم وأصالة بقاء الطهر ولاخبار الاستبراء المتقدمة ولو ظنت العود، لعدم اعتباره ولا يرفع اليد عن الدليل به. وقد يقال بالاستظهار مستظهرا بدليل الحرج، وهو كما ترى لمنع الحرج. وأما ذات العادة فإن كانت لها عادة عرفية توجب الاطمئنان بنظامها وكانت عادتها انقطاع الدم وعوده فلا إشكال في عدم الاستبراء لها ولزوم ترك العبادة لقوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلوة أيام أقرائك " والنقاء المتخلل من أيام الاقراء، وكذا لو كانت العادة غير موجبة للاطمئنان كالعادة الشرعية فالظاهر عدم لزوم الاستبراء ولزوم ترك العبادة، لا لما قيل من لزوم الحرج لما مر من عدم الحرج، مع أن الحرج لا يوجب التفصيل بين الظن الحاصل من العادة وغيره كما نسب إلى جمع، بل لحكومة مرسلة يونس الطويلة على أدلة الاستبراء، فإن تلك الادلة موضوعها من لم تدر أطهرت أم لا، والمرسلة بالتقريب الذي تقدم تدل على أن العادة الحاصلة بالمرتين توجب الخلق المعروف والايام المعلومة، وقد مر عدم اختصاصها بمستمرة الدم، فإذا رأت خمسة أيام دما ويومين نقاء ويومين دما في شهرين بهذا النظام تصير تلك الايام عادتها وخلقها المعروف ولا تكون ممن لم تدر أطهرت أم لا، بل تكون عالمة بعدم طهرها لقيام الامارة عليها، فتكون مشمولة لقوله " دعي الصلوة أيام أقرائك " فتخرج بالمرسلة عن موضوع تلك الادلة. ثم اعلم أن ترك العبادة في هذا المورد ليس لاجل الاستظهار، بل لاجل الدليل على الحيضية، ولهذا لو قلنا باستحباب الاستظهار وجواز العبادة لم نقل به في المقام. وبالجملة إن الاستظهار للمرددة وهذه ليست كذلك. الثانية: إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيض وترك العبادة للاصل ودلالة جملة من الاخبار:


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست