responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319
المسألة السابعة النفساء كالحائض في جميع الاحكام إلا ما استثني و تقدم بعضها، إجماعا كما عن الغنية وشرح المفاتيح، وهو قول الاصحاب كما عن المسالك والكفاية، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وهو الحجة بعد ظهور التسالم بينهم. واما الاستدلال عليه بأن النفاس هو الحيض المحتبس فقد مر عدم الدليل عليه وبعد الاجماع على مشاركتهما في الحكم لا وقع لدعوى الاجماع على أنه حيض محتبس فإنه يرجع إلى مشاركتهما حكما، وهو عين الاجماع المتقدم. وأما وحدة الموضوع تكوينا فالاتكال على الاجماع لاثباتها مشكل. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الاول من سنة 1376 حاصلا والمشتق صادقا، لكنه ممنوع مخالف للادلة كما لا يخفى.



اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست