responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 202
الاولى في أصل الوجوب وقد عرفت انه المشهور ولكن نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فانكره وأوجب التصدق عنه أما من ماله أو من مال الولي، وأدعى تواتر الاخبار به ناسبا القول بالقضاء إلى الشذوذ. وقد استغرب هذه الدعوى منه غير واحد نظرا إلى عدم ورود رواية تدل على الصدقة ما عدا روايتين فكيف تنسب إلى التواتر، استدل له بأحداهما العلامة في التذكرة، وبالاخرى غيره. الاولى ما رواه في الفقيه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فانه أفضل [1]. وقد غفل صاحب الوسائل عن هذه الرواية فلم يذكرها في الباب المناسب (أعني باب 23 من ابواب أحكام شهر رمضان) ولا في غيره. وانما تعرض لها في الحدائق بعد ان وصفها بالصحة. وكيفما كان فيمكن الخدش في الاستدلال بها سندا تارة ودلالة أخرى. أما السند فبمناقشة كبروية غير مختصة بالمقام وهي ان الشيخ الصدوق (قده) ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممن روى عنه في كتابه، منهم ابن بزيع المزبور فقال: (وما كان فيه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، وطريقه إليه صحيح. انما الكلام في ان هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختص بمن يروى بنفسه عنه مثل أن يقول روى محمد بن اسماعيل بن

[1] الفقيه الجزء 3 باب النذور والكفارات ص 236

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست