responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 203
بزيع، أو روى عبد الله بن سنان، أو أنها تعم مطلق الرواية عنهم ولو لم يسند بنفسه تلك الرواية إلى الراوي، بل اسندها إلى راو مجهول عنه مثل أن يقول روى بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان، أو روي عن ابن سنان ونحو ذلك مما لم يتضمن اسناده بنفسه إلى ذلك الراوي. والمتيقن إرادته من تلك الطرق هو الاول. وأما شموله للثاني بحيث يعم ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان، أو روي عن فلان فمشكل جدا، بل لا يبعد الجزم بالعدم، إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى. فهو ملحق بالمرسل. وحيث ان روايتنا هذه مذكورة في الفقيه بصيغة المجهول حيث قال (قده): وروي عن محمد بن اسماعيل فهي غير مشمولة للطريق المذكور في المشيخة عنه، بل هي مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار وان عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة حسبما عرفت. وأما الدلالة فلانه لم يفرض في الرواية ان القاضي عن الميت وليه أو ولده كي يكون السؤال عما يجب عليه بل ظاهره ان الميت رجل أجنبي، فالسؤال عن أمر استحبابي وهو التبرع عنه وان أيا من التبرعين والعبادتين المستحبتين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ ولا شك ان الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص، فان التصدق عن الميت أفضل الخيرات وأحسن المبرات. وعلى الجملة فالصوم المفروض في السؤال وان كان واجبا على الميت إلا أنه مستحب عن المتبرع. فإذا دار الامر بينه وبين الصدقة قدم الثاني. وأين هذا ممن كان واجبا عليه كالولي الذي هو محل الكلام.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست