responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 201
[ (مسألة 19) يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم [1]. ] أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: (أحب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ)

[1]. ولكنها أيضا ضعيفة السند بالارسال فلا يمكن الاستدلال بها. وكيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة اجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم عليه السلام وانما استدل لها بما عرفت نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب لقوله عليه السلام: (.. لانه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء. الخ) دلت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وانه من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر. إلا أنها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدم. فتحصل ان الاظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير. فالاقوى ان وجوب القضاء موسع وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم. [1] على المعروف والمشهور في الجملة وان وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي وانه الولد الاكبر أم غيره، وان الميت هل يختص بالاب أو يعم الام، وان الحكم هل يخص ما فاته لعذر أو يعم غيره. واستقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات: [1] الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست