responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 45

يتضمن اعتماد الكذب و عدم التحرز عنه فأهل الذمة أولى» و قال أيضا: «و لو وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة» و مال إليه في المسالك.

أقول: الأولوية التي ذكرها متوقفة على القطع بالملاك، و حصوله مشكل جدا، لا سيما مع اشتراط العدالة في الكافر الذمي على مذهبه كما هو مدلول بعض الاخبار، إذ لا يخفى ان الصالح في مذهبه مقدم على المسلم الفاسق لا سيما غير المتحرز عن الكذب.

و ان كان دليل ما ذهب اليه هو الأخذ بعموم التعليل في قوله عليه السلام «لانه لا يصلح ذهاب حق أحد» ففيه أولا: ان مقتضى عموم التعليل هو القبول في غير الوصية أيضا و هذا لا يقول به أحد. اللهم الّا أن يقال: بأنّ في الوصية خصوصية تقتضي القبول و ليست في غيرها، و هي موت الشخص الموصى، فإنه إذا لم تقبل الشّهادة على وصيّته ضاع حقّه، و لا طريق آخر إلى إثباته.

و ثانيا: ان الاستدلال المذكور يتوقّف على كون الجملة المذكورة علة لا حكمة.

هذا مع ان صريح الآية الكريمة اشتراط العدالة في الشاهدين المسلمين.

5- هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟

قد يقال بذلك، و وجهه الأولوية في القبول من الذميين.

و فيه: انه يتوقف على القطع بالملاك كما تقدم.

6- هل يشترط كون الموصى في غربة؟

قال المحقق: (و لا يشترط كون الموصى في غربة، و باشتراطه رواية مطرحة).

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست