أقول: في هذه الجهة قولان، و ظاهر الآية
الكريمة «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ
بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» كون
الموصى مسافرا، فالجملة شرطية و مفهومها حجة، و به أخذ جماعة كالشيخ في المبسوط و
ابن الجنيد و أبي الصلاح الحلبي، بل ربما يفهم من بعضهم الإجماع عليه كما في
الجواهر.
و الاشتراط صريح أخبار أحمد بن عمرو هشام بن الحكم و حمزة بن حمران و
قد جاءت الأخيرة في المسالك و الجواهر و غيرهما بلفظ «انما ذلك إذا كان الرجل
المسلم في أرض غربة» أي بكلمة «انما» الدالة على الحصر، و هي غير موجودة في الكافي
و الوسائل. و كيف كان فإن الجملة شرطية و مفهومها حجة و السند في الأولين تام بلا
كلام، فلا وجه للطرح، و دعوى الإجماع على عدم الاشتراط غير تامة.
و دعوى ورود ذلك مورد الغالب كما في الجواهر كما ترى، إذ لا تدخل
أداة الحصر «انما» و لا تجيء الجملة الشرطية حيث يكون القيد واردا مورد الغلبة.
نعم لو كانت الجملة «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» تعليلية أمكن رفع
اليد بها عن قيد «السفر» بناء على تقدم عموم العلة على المفهوم، لكن في ظهور
الجملة المذكورة في التعليل تأمل.
7- هل يشترط إحلاف الذمي؟
قال العلّامة في التحرير: «الأقرب إحلاف الشاهدين على ما تضمّنته
الآية و لم أجد من قال بذلك» و في المسالك: «ظاهر الآية إحلاف الذمي بعد العصر