بل الإجماع- كما قيل- يجبر ضعفه عندنا، و
احتمال انهم قد أفتوا بذلك لا عملا بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار
المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران.
و أمّا التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال: «هل
تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟» على أنه لا تعرّض في الجواب للوصية.
. ان قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دلّ عليه قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ.»
و كذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها، بل عليه الإجماع بقسميه في
الجواهر.
4- هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
قد عرفت قول المحقق قده: «إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها»
و في الجواهر: لا يلحق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس
عندنا.
لكن عن العلّامة في التذكرة: «لو وجد مسلمان فاسقان، فان كان فسقهما
بغير الكذب و الخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة، و لو كان فسقهما
______________________________
قلت: و ينبغي أن يضاف الى ذلك عدم دلالة رواية أصحاب الإجماع على
الوثاقة ففي تنقيح المقال: رواية صفوان و ابن أبي عمير عنه. فتأمل.