responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44

بل الإجماع- كما قيل- يجبر ضعفه عندنا، و احتمال انهم قد أفتوا بذلك لا عملا بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران.

و أمّا التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال: «هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟» على أنه لا تعرّض في الجواب للوصية.

فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة، لخبر حمزة المنجبر بالعمل.

3- اختصاص القبول بالوصية

. ان قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دلّ عليه قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ.» و كذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها، بل عليه الإجماع بقسميه في الجواهر.

4- هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟

قد عرفت قول المحقق قده: «إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها» و في الجواهر: لا يلحق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس عندنا.

لكن عن العلّامة في التذكرة: «لو وجد مسلمان فاسقان، فان كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة، و لو كان فسقهما

______________________________
قلت: و ينبغي أن يضاف الى ذلك عدم دلالة رواية أصحاب الإجماع على الوثاقة ففي تنقيح المقال: رواية صفوان و ابن أبي عمير عنه. فتأمل.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست