أقول: قد أشرنا الى أن الصحيح اشتراك جميع
الشهود- حتى الزائد منهم- في الحكم و ثبوت الحق، لاشتراك كل واحد منهم في السببية
له، و السبب أقوى من المباشر، و هذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم، الذي جاء فيه
«يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، ان كان النصف أو الثلث، ان كان
شهد هذا و آخر معه»- و عليه فلو كان الشهود ثلاثة في المال مثلا، ضمن كل واحد منهم
الثلث، و لو رجع الثالث الزائد منفردا، وفاقا للشيخ و ابن سعيد و الجواهر، بل فيه:
لم نعرف قائل منا بما خطر في بال المصنف، كما انا لم نعرف له وجها
الا ما ذكره. و فيه: ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع، و الصحيح السابق.
و هذا هو الوجه في القول بضمان كل واحدة من الثمان نسوة الراجعات
لنصف السدس. و أنه لا وجه للإشكال فيه.
«الفرع الثالث» (لو قامت بينة بجرح الشهود و نقض الحكم فمن
الضامن؟)
قال المحقق قدس سره: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض
الحكم، لاحتمال التجدد بعد الحكم. و لو تعيّن الوقت و هو متقدم على الشهادة نقض، و
لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض.
أقول: هذا الفرع يشتمل على مطالب.
فالمطلب الأول يتعلق بالنقض و عدمه
و ذلك لانه لو حكم الحاكم ببينة، فقامت بينة بجرح تلك البينة،
فالبينة