responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 448

أقول: قد أشرنا الى أن الصحيح اشتراك جميع الشهود- حتى الزائد منهم- في الحكم و ثبوت الحق، لاشتراك كل واحد منهم في السببية له، و السبب أقوى من المباشر، و هذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم، الذي جاء فيه «يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، ان كان النصف أو الثلث، ان كان شهد هذا و آخر معه»- و عليه فلو كان الشهود ثلاثة في المال مثلا، ضمن كل واحد منهم الثلث، و لو رجع الثالث الزائد منفردا، وفاقا للشيخ و ابن سعيد و الجواهر، بل فيه:

لم نعرف قائل منا بما خطر في بال المصنف، كما انا لم نعرف له وجها الا ما ذكره. و فيه: ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع، و الصحيح السابق.

و هذا هو الوجه في القول بضمان كل واحدة من الثمان نسوة الراجعات لنصف السدس. و أنه لا وجه للإشكال فيه.

«الفرع الثالث» (لو قامت بينة بجرح الشهود و نقض الحكم فمن الضامن؟)

قال المحقق قدس سره: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم، لاحتمال التجدد بعد الحكم. و لو تعيّن الوقت و هو متقدم على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض.

أقول: هذا الفرع يشتمل على مطالب.

فالمطلب الأول يتعلق بالنقض و عدمه‌

و ذلك لانه لو حكم الحاكم ببينة، فقامت بينة بجرح تلك البينة، فالبينة

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست