responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 449

الجارحة اما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت، و اما هي معينة له، و على الثاني فإما يكون وقت الجرح متقدما على الشهادة، و اما يكون وقته بعد الشهادة و قبل الحكم، فهذه ثلاث صور.

أما في الصورة الأولى حيث الجرح غير معين الوقت فالحكم عدم نقض الحكم، قال المحقق: لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم. و قد استدل له في الجواهر بموافقة الحكم لأصل الصحة و استصحابها، لكن في هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقا، نعم لا مانع من استصحاب عدالة الشاهد المتيقنة سابقا حتى حال الحكم، و قد ذكرنا أن ظاهر آية النبإ وجوب التبّين من نبأ الفاسق في حين المجي‌ء بالنبأ، أو يجري أصالة الصحة في يقين الحاكم في حين الحكم.

لكن الاولى مع ذلك هو الاستدلال لعدم النقض بأدلة نفوذ حكم الحاكم، فإنها تقتضي حرمة النقض حتى يحصل العلم بمخالفة الحكم للموازين، و المفروض عدم العلم هنا بكون الشاهد فاسقا حين الحكم.

و أما في الصورة الثانية حيث وقت الفسق متقدم على الشهادة، فالحكم نقض الحكم بذلك، لتبيّن اختلال موازينه.

و أما في الصورة الثالثة حيث وقت الفسق متأخر عن الشهادة فالحكم عدم نقض الحكم، لان اللازم هو العدالة حين أداء الشهادة. و الفسق بعده غير مضر بالحكم و ان كان قبله. و إذ لم يمنع الحكم في هذه الحال فلا يوجب انتقاضه ان كان بعده بالأولوية. خلافا لجماعة قالوا باشتراط بقائه على العدالة حتى حين الحكم و بعده. و قد تقدم الكلام على ذلك في محله.

و المطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم‌

قال المحقق:

و إذا نقض الحكم، فان كان قتلا أو جرحا فلا قود، و الدية في بيت المال، و لو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد، و الأشبه انه لا يضمن مع‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست