و يمكن أن يكون من صغريات الفرع الاتى
المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهادة و عدم ضمانه.
لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الاتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما أصل
الضمان بالرجوع فثابت، و أما مقداره فكل بقسطه، و عليه فإذا رجع الرجل ضمن السدس
لا النصف، و كان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر.
و ربما يحتمل- بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما
ستعرف- أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت، فيكون على الرجل إذا رجع الواحد من
الأحد عشر قسطا. و لكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد، و تظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل
و امرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف و على كل واحدة
الربع؟ و كذا فيما لو اشترك رجلان في قتل فضرب أحدهما ضربتين و الأخر ضربة واحدة،
فهل تقسم الدية أثلاثا أو نصفين.
«الفرع الثاني» (في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)
قال المحقق قدس سره: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث و
لو رجع منفردا. و ربما خطر انه لا يضمن، لأن في الباقي ثبوت الحق و لا يضمن الشاهد
ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، و الأول اختيار الشيخ.
و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة، فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل
واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، و الاشكال فيه كما في الأول.