responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 447

و يمكن أن يكون من صغريات الفرع الاتى المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهادة و عدم ضمانه.

لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الاتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما أصل الضمان بالرجوع فثابت، و أما مقداره فكل بقسطه، و عليه فإذا رجع الرجل ضمن السدس لا النصف، و كان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر.

و ربما يحتمل- بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما ستعرف- أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت، فيكون على الرجل إذا رجع الواحد من الأحد عشر قسطا. و لكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد، و تظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل و امرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف و على كل واحدة الربع؟ و كذا فيما لو اشترك رجلان في قتل فضرب أحدهما ضربتين و الأخر ضربة واحدة، فهل تقسم الدية أثلاثا أو نصفين.

«الفرع الثاني» (في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)

قال المحقق قدس سره: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث و لو رجع منفردا. و ربما خطر انه لا يضمن، لأن في الباقي ثبوت الحق و لا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، و الأول اختيار الشيخ.

و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة، فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، و الاشكال فيه كما في الأول.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست