responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43

و قد احترز بقوله: «خاصة» عن غيره. و الثاني: في الوصية، و قد احترز به عن غيرها. و الثالث: إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. و في الاخبار المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود كما لا يخفى. و تفصيل الكلام في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات:

1- هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟

قال في الجواهر: تقبل شهادة الذمي في الوصية في الأموال و الولاية.

لكن في المسالك: في الأموال. قال: و الحكم مختص بوصية المال فلا تثبت الوصيّة بالولاية المعبّر عنها بالوصاية، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.

قلت: لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالأموال إلّا جملة: «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» بدعوى عدم كون الولاية و نحوها من الحقوق. و لعله المراد من قول الأردبيلي: انه يشعر بذلك بعض الروايات.

و لكن الظاهر شمول «الحق» في الرواية لحق الوصاية أيضا.

2- هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟

الظاهر الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي و غير الكتابي، و قد عرفت دلالة بعض الاخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي، نعم جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام: «أشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما».

لكن قيل: بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد [1]. الّا أن عمل الأصحاب‌

______________________________
[1] مباني تكملة المنهاج: فان حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق و لا مدح.

فالخبر ضعيف و عمل الأصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست