و قد احترز بقوله: «خاصة» عن غيره. و
الثاني: في الوصية، و قد احترز به عن غيرها. و الثالث: إذا لم يوجد من عدول
المسلمين من يشهد بها. و في الاخبار المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود
كما لا يخفى. و تفصيل الكلام في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات:
1- هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
قال في الجواهر: تقبل شهادة الذمي في الوصية في الأموال و الولاية.
لكن في المسالك: في الأموال. قال: و الحكم مختص بوصية المال فلا تثبت
الوصيّة بالولاية المعبّر عنها بالوصاية، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.
قلت: لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالأموال
إلّا جملة: «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» بدعوى عدم كون الولاية و نحوها من الحقوق.
و لعله المراد من قول الأردبيلي: انه يشعر بذلك بعض الروايات.
و لكن الظاهر شمول «الحق» في الرواية لحق الوصاية أيضا.
2- هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
الظاهر الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي و غير الكتابي، و
قد عرفت دلالة بعض الاخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي، نعم جاء في
خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام: «أشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل
الكتاب مرضيّين عند أصحابهما».
لكن قيل: بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد [1]. الّا أن عمل الأصحاب
______________________________
[1] مباني تكملة المنهاج: فان حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق و لا
مدح.
فالخبر ضعيف و عمل الأصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة.