responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 403

أقول: و أما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الآدمي المحض، من بناء الحد على التخفيف و درئه بالشبهة، و من تعلق حق الآدمي به، و من هنا تردد المحقق قده ثم رجح الوجه الثاني.

أقول: ان كان دليل الدرء في حق اللّه المحض هو الإجماع فإن القدر المتيقن منه ذلك، و ان كان النبوي المنجبر فإنه عام يشمل الحق المشترك.

«المسألة الثالثة» (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم)

قال المحقق قدس سره لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما.

أقول: لا كلام في عدم قبول شهادة أحد في حق نفسه، لكن قد يقال في هذه المسألة: بأن المعيار في صحة الشهادة و قبولها كونها واجدة للشرائط في حال الأداء، فإن العبرة بتلك الحال لا بحال الحكم، و عليه فلا يكون طرو موت المشهود له في حال الحكم مانعا عن ترتيب الأثر على الشهادة، و الا لكان موت المشهود له أسوء حالا من طرو الفسق و الجنون، و لذا قال في المسالك: و يجي‌ء على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا، اعتبارا بحالة الأداء، كما علل به السابق، و عند الأداء لم تكن الشهادة لهما». و لعله من هنا استشكل فيه في الكفاية، و خدش فيه الأردبيلي، و تبعهما صاحب المستند.

قلت: لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في المسالك، و في الجواهر:

بلا خلاف أجده فيه. و لعل الوجه فيه هو: أن المستفاد من أدلة نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم و المفروض موته في‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست