قال المحقق: و لو كان حقا للّه تعالى كحد الزنا لم يحكم، لانه مبني
على التخفيف، و لانه نوع شبهة.
أقول: و أما في حق اللّه المحض كحد الزنا و اللواط و شرب المسكر و
نحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين و المانعين كما في المسالك، و في الجواهر
بلا خلاف أجده فيه، و قد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما:
ان حق اللّه مبني على التخفيف. و الأخر: ان فسق الشاهدين بعد الأداء
و قبل الحكم نوع شبهة، و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في الحديث
المشهور المعمول به: «ادرأوا الحدود بالشبهات» [1].
و هذا في حق اللّه المحض.
3- لو كان ذلك في حق مشترك
قال المحقق: و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق
حق الآدمي به.
______________________________
[1] وسائل الشيعة 17- 336 عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى اللّه عليه
و آله و سلم. و فيه 18- 399 عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
قال في الرياض: انه نص متواتر. فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1- 168. و نص 1-
154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة.