responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 402

على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال.

هذا كله في حق الآدمي المحض.

2- لو كان ذلك في حق اللّه‌

قال المحقق: و لو كان حقا للّه تعالى كحد الزنا لم يحكم، لانه مبني على التخفيف، و لانه نوع شبهة.

أقول: و أما في حق اللّه المحض كحد الزنا و اللواط و شرب المسكر و نحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين و المانعين كما في المسالك، و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، و قد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما:

ان حق اللّه مبني على التخفيف. و الأخر: ان فسق الشاهدين بعد الأداء و قبل الحكم نوع شبهة، و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في الحديث المشهور المعمول به: «ادرأوا الحدود بالشبهات» [1].

و هذا في حق اللّه المحض.

3- لو كان ذلك في حق مشترك‌

قال المحقق: و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.

______________________________
[1] وسائل الشيعة 17- 336 عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم. و فيه 18- 399 عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال في الرياض: انه نص متواتر. فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1- 168. و نص 1- 154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة.

فلا بد من المراجعة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست