responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 404

هذا الحين (لا أنه عند ما يصدر يكشف عن ثبوت الملك له من حين أداء الشهادة حتى تكون الشهادة في ملك المورث).

و أما عدم قدح طرو الفسق فلما ذكرنا في محله من أن ظاهر آية النبإ وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق في حين المجي‌ء بالنبأ.

«المسألة الرابعة» (لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم)

قال المحقق قدس سره لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم‌ أقول: في مسألة صور:

الصورة الاولى:

أن يرجعا عن الشهادة قبل الحكم.

قال المحقق في هذه الصورة: لم يحكم. أي: سواء كان عقوبة أو مالا أو حقا، قال في الجواهر: و لو بعد الإقامة، و لا غرم. قلت: أما قوله: «و لو بعد الإقامة» فلم يتضح المراد منه، الا أن يحمل على شاهد الفرع، لكنه كما ترى. و أما قوله: «و لا غرم» فكذلك، لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكم، و كأنه قاله تبعا لما في مرسل جميل الاتي من قوله عليه السلام: «و ان لم يكن قضى طرحت بشهادتهم و لم يغرم الشهود شيئا». و لعله للإشارة الى أن المقام ليس كبعض الموارد التي يثبت فيها الغرم و ان لم يثبت الحد، كالتفكيك بين الغرم و القطع في بعض أحوال الشهادة على السرقة.

و كيف كان ففي الجواهر: بلا خلاف أجده فيما بيننا كما اعترف به غير واحد، لكن الاتفاق في كشف اللثام ليس على ذلك، بل هو في خصوص العقوبة كما ستعرف.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست