responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 398

القسم الثاني (في الطواري- و هي مسائل)

«المسألة الاولى» (لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم)

قال المحقق قدس سره: لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم بهما، و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت.

أقول: ان من الطواري هو الموت، و قد ألحق به في الجواهر الجنون و الإغماء، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم و لم يحكم فماتا حكم بشهادتهما و لم تبطل بالموت.

و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة.

و ذلك لانه لا دليل على البطلان بالموت، فلو شك مع ذلك استصحب وجوب الحكم استنادا الى تلك الشهادة، و لا خلاف في ذلك كما في الجواهر، قال: بل ظاهر النص و الفتوى عدم الفرق فيه بين الحد و غيره.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست