قال المحقق قدس سره: لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم بهما، و كذا لو
شهدا ثم زكيا بعد الموت.
أقول: ان من الطواري هو الموت، و قد ألحق به في الجواهر الجنون و
الإغماء، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم و لم يحكم فماتا حكم بشهادتهما و لم تبطل
بالموت.
و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، إذ التزكية المتأخرة عن الموت
كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة.
و ذلك لانه لا دليل على البطلان بالموت، فلو شك مع ذلك استصحب وجوب
الحكم استنادا الى تلك الشهادة، و لا خلاف في ذلك كما في الجواهر، قال: بل ظاهر
النص و الفتوى عدم الفرق فيه بين الحد و غيره.