responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 397

واحدة و الاختلاف في الزمان و المكان، فإن القرعة لا تفيد شيئا، نعم ان كان الفعل مثل الولادة من أمين و اختلف المدعي، فادعت هذه انها ولدته و شهد به اثنان ثبتت القرعة، و ان اتحد المدعي فلا بد من أن يعين هو الدعوى.

و الشيخ انما فرض المسألة في القتل و اختلافه زمانا أو مكانا و أثبت القرعة.

و في الجواهر: قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا، و جاء بالأربعة شهود، و اختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان، و قلنا بوجوب تعيين احدى البينتين في مستند الحكم، لفائدة الغرم و الرجوع بعد ذلك و غيرهما، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة.

أقول: ان كان استعمال القرعة بعد التساقط فان معنى التساقط سقوط كلتا البينتين عن الحجية، فلا يبقى مدرك للحكم حتى يراد تعيينه بالقرعة. اللهم الا أن يقال ببقاء أحدهما لا على التعيين على الحجية و القرعة طريق لتعيينه و لكنه لا يخلو عن إشكال، أو يرجع الى القرعة لترجيح احدى البينتين على الأخرى ان كانت القرعة من المرجحات.

و بالجملة فإن الضابط في الفروع المذكورة بعد ما تقرر من اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد، و توافقهما لدعوى المدعي أن كل شهادة سواء كانت شهادة واحد أو بينة كاملة لا توافق دعوى المدعي لاغية و تبقى الأخرى الموافقة بلا معارض، هذا إذا كان الفعل مما لا يقبل التكرار أو كان يقبله و لا يدعي الا أحدهما، فإن كان يدعي كلا الأمرين ثبتا مع البينة أو الشاهد الواحد بيمين المدعي. فان حصل التداعي من الطرفين و اقام كل بينة على دعواه و تخالفت البينتان فهنا يقع التكاذب و التساقط، و لا يحكم بشي‌ء إلا إذا كان أحدهما مقرا فيؤخذ به.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست