«المسألة الثانية» (لو فسق الشاهدان قبل
صدور الحكم)
قال المحقق قدس سره: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما، لان
المعتبر بالعدالة عند الإقامة.
1- لو كان ذلك في حق الآدميين
أقول: ان كان ذلك في حق الناس ففي المسألة قولان، فقال جماعة يحكم و
قال آخرون لا يحكم، و للشيخ فيها قولان، و المحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد
الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع، محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل، اما هنا
فقال بالقبول و انه يحكم بهذه الشهادة. و اعترضه في الجواهر بعدم الفرق، و لعل
الفرق كون مورد البحث هناك فسق الأصل قبل أداء الفرع الشهادة، و هنا فسقهما بعد
الأداء و قبل الحكم.
و كيف كان فان المعتبر في المقامين بالعدالة عند الإقامة، لإطلاق
الأدلة بل ظهور بعضها كآية النبإ، و قوله عليه السلام: «لا أقبل شهادة فاسق الأعلى
نفسه[1]» فإن
الآية ظاهرة في التلبس في حال المجيء، و الخبر ظاهر في الفسق حال الشهادة، و لا
أقل من أنه المتيقن.
و استدل للعدم في هذه المسألة بوجوه:
أحدها: كون الفسق بعد الشهادة و قبل الحكم كما لو رجع عن الشهادة قبل
الحكم.