responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 399

«المسألة الثانية» (لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم)

قال المحقق قدس سره: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما، لان المعتبر بالعدالة عند الإقامة.

1- لو كان ذلك في حق الآدميين‌

أقول: ان كان ذلك في حق الناس ففي المسألة قولان، فقال جماعة يحكم و قال آخرون لا يحكم، و للشيخ فيها قولان، و المحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع، محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل، اما هنا فقال بالقبول و انه يحكم بهذه الشهادة. و اعترضه في الجواهر بعدم الفرق، و لعل الفرق كون مورد البحث هناك فسق الأصل قبل أداء الفرع الشهادة، و هنا فسقهما بعد الأداء و قبل الحكم.

و كيف كان فان المعتبر في المقامين بالعدالة عند الإقامة، لإطلاق الأدلة بل ظهور بعضها كآية النبإ، و قوله عليه السلام: «لا أقبل شهادة فاسق الأعلى نفسه‌[1]» فإن الآية ظاهرة في التلبس في حال المجي‌ء، و الخبر ظاهر في الفسق حال الشهادة، و لا أقل من أنه المتيقن.

و استدل للعدم في هذه المسألة بوجوه:

أحدها: كون الفسق بعد الشهادة و قبل الحكم كما لو رجع عن الشهادة قبل الحكم.


[1] وسائل الشيعة 18- 275 الباب 30 شهادات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست