responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 396

اخبار عن شي‌ء واحد.

أقول: و ذلك لان الملاك توارد الشهادتين على أمر واحد معنى، و المعنى هنا واحد، و ان كان الإقرار بالعربية فعلا غير الإقرار بالأعجمية، لكن يختص هذا بما إذا أطلقا فلم يوقتا، أو وقتا بوقتين مختلفين، أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شي‌ء للتكاذب.

قال في الجواهر: و لو شهد أحدهما أنه أقر عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، و آخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم الا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما، لأن المشهود به فعلان، بل هما في القتل متكاذبان.

أقول: لا يخفى الفرق بين القتل و سائر الأمثلة المذكورة، فإن القتل لا يقبل التكرار و تلك تقبله، إلا إذا كان البيع أو الاستدانة مثلا واقعة واحدة بإقرار البائع أو الدائن، ثم ادعى وقوع ذلك في يوم الجمعة مثلا، فشهد شاهد بوقوعه فيه و آخر بوقوعه يوم الخميس اعتبر شهادة الموافق لدعواه و حلف معه ان كان واحدا، و سقطت الشهادة الأخرى. و لو أقام الطرف أيضا بينة في مقابل بينته تعارضتا و تساقطتا و لم يثبت شي‌ء.

قال: و لو شهد اثنان بفعل و آخران على غيره من جنسه أولا ثبتا إن أمكن الاجتماع و ادعاهما. و ان لم يمكن الاجتماع أو أمكن و لم يدعه كان للمدعي أن يدعي أحدهما و يثبت بينته و يلغو الأخر مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة و آخران به عشية، و كذا ما لا يمكن ان يتكرر كالولادة و الحج عن اثنين في سنة.

و في محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة.

و في كشف اللثام: لا معنى لها ان كان الفعل مثل القتل و الولادة من أم‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست